الحكم على رجال الأعمال بتمويل الحملات مع الأعمال الشاقة

أحد, 2014/05/18 - 13:45
رقم القضية: 01 رقم الحكم: 01 تاريخ الحكم: يوم النجاح وصف الحكم: حضوري درجته: نهائي المدعي: أب الأبناء المدعي عليه: الأصهارعقدت المحكمة الصورية جلسة علنية غير عادية بقاعة جلساتها في فاتح العام الأصفر تحت رئاسة رئيسها أب الأبناء ومستشاريه العسكريين والمدنيين وبمساعدة كاتب الضبط الأول المكلف بالشؤون الخارجية. ونظرت المحكمة في القضايا المعروضة أمامها بعد انتخابات 2009 ومن بينها ما عرف بملف الانقلابيين المدنيين.

الحكم على رجال الأعمال بتمويل الحملات مع الأعمال الشاقة

رقم القضية: 01 رقم الحكم: 01 تاريخ الحكم: يوم النجاح وصف الحكم: حضوري درجته: نهائي المدعي: أب الأبناء المدعي عليه: الأصهارعقدت المحكمة الصورية جلسة علنية غير عادية بقاعة جلساتها في فاتح العام الأصفر تحت رئاسة رئيسها أب الأبناء ومستشاريه العسكريين والمدنيين وبمساعدة كاتب الضبط الأول المكلف بالشؤون الخارجية. ونظرت المحكمة في القضايا المعروضة أمامها بعد انتخابات 2009 ومن بينها ما عرف بملف الانقلابيين المدنيين.

وتلخصت وقائع هذه القضية في الدعوى التي تقدمت بها المرحلة السياسية عن طريق وكيلها لسان الحال والتي جاء فيها ما ملخصه أن من يفترض أنها الأجهزة الأمنية قد اكتشفت خلايا نائمة تخطط للإنقلابات وتتبع للنظام السابق وبما أن هذه الخلية قررت الإبتعاد عن الشبهات تمويها من خلال تنظيم أول تظاهرة بأطار تبرأت خلالها من رأس النظام وولي نعمتها معاوية ولد سيد احمد الطايع وأعلنت ولاءها للسلطات الجديدة، قررت الأجهزة الأمنية وضعها تحت المراقبة وتابعت نموها إلى غاية 2009، حيث ظهرت بأعدادها وعدتها وشهرت بالسلاح في وجه النظام ورئيس المحكمة أبو الأبناء.وبما أن المادة (2) من مجلة المرافعات التجارية والسياسية والاجتماعية والمادة (3) و(4) و(6) من قانون الغابة الذي يجرم حمل السلاح ولو كان نقودا، وجهت النيابة الخاصة للمعنيين التهم التالية:

 

1- نهب خيرات البلاد طيلة عشرين سنة خلال فترة النظام السابق.2- تبذير وتبديد أموال الشعب مع عدم مراعاة الحكامة الرشيدة التي تنص مدونتها على حسن المعاشرة ومد يد العون للأصهار في فترات الرخاء وهو الأمر الذي لم يقع.3- الخيانة العظمى إبان حملة 6 /06/2009 بعد معاهدة قصر المؤتمرات وخلال جلسات القبيلتين.4- تدريب وتكوين الخلية المنفذة لمعسكر "اتويزكت" تحت إمرة المهندس محمد عبد الله ولد الجيلي ورصد مليار أوقية في المحاولة الإنقلابية الأولى الفاشلة بزعامة الزين ولد زيدان وملياري أوقية للمحاولة الثانية عبر ترشح الزعيم أحمد ولد داداه مع مخالفة الشرع في حق ذوي القربى واليتامى والمساكين.5- مغادرة المتهم الأسن إلى فرنسا خلال الحملة الإنتخابية دون ترخيص وبعد المشاركة في التخطيط للإنقلاب المدني.6- علاقة المتهم الثاني بالسيدة الأولى السابقة مع "أخونة" الضباط المدنيين والتحريض على ممارسة الشغب وجمع التمويلات للانتخابات.7- تهور وكبرياء المتهم الثالث مع سبق الإصرار.

الإجــراءات

 

نشرت القضية في سنة 2005 بداية العهد الأصفر ثم حجزت للمداولات إلى غاية 2007 بداية العام الأصفر، حيث أخرجت من المداولات سنة 2009 بداية العام الأحمر.المحكمةمن حيث الشكل:

حيث أن العريضة الفاتحة للدعوى تقدم بها من ليست له الصفة ولا الأهلية مع أن المادة (7) من مجلة المرافعات التجارية والسياسية والاجتماعية تنص على أن: "من عضك ولم تعضه يظن أنك بلا أسنان"، مما يجعل الشكل مقبولا طبقا لجواز المكاشفة بين الأصهار في عصر انحطاط القيم الذي يكفله قانون الغابة مما يجعل عريضة المدعي مقبولة شكلا.من حيث الأصل:حيث أن المدعي أبو الأبناء ورئيس الجلسة قد تقدم دفاعه بما يبرر إدانة المتهمين مدعوما في ذلك برأي النيابة الخاصة الذي اعتمد على محاضر الأجهزة الأمنية المفترضة. وحيث أن النيابة الخاصة طالبت بتطبيق قانون " تصفية الحسابات" وحيث أن المحكمة تمنع مكبرات الصوت داخل القاعة ودفاع المتهمين شيخ مسن يتحدث من وراء حجاب، لم يسمع من دعواه سوى أنا أبو السيدة الأولى أتوسل إليكم يا سيادة رئيس المحكمة وأطالب بحفظ القضية أو تأجيل الجلسة.وحيث أن أعضاء المحكمة تدربوا في ألمانيا كلهم وذاقوا من النازية لا يفهمون العربية ولا أسلوب الشفقة ورئيسها حكم وخصم، حكمت المحكمة دون مداولة حكما نهائيا حضوريا مشمولا بالنفاذ المعجل.

منطوق الحكم

بعد مداولات 2005 و2007 و2009 وحيث أن العرائض تقدم بها من ليست له الصفة ولا الأهلية مما يجعلها مقبولة شكلا وأصلا.وحيث أن دفاع المتهمين لم يبلغ دعواه داخل القاعة والسيدة الأولى التي ذكر "تعرفة عامة" تشترك فيها عائشة وختو وتكبر. وطبقا للمادة (7) من المجلة التي تعترف ب"التزبوت" وما ينجم عنها من تداعيات. وحيث أن الجبن سببه رأس المال، قررت المحكمة إزالة السبب مع معاقبة المتهمين كل حسب التهمة الموجهة إليه.

المتهم رقم (1): مهندس الإنقلابات المدنية ورئيس الخلية.حكمت عليه المحكمة بالتهميش الإقتصادي والسياسي مدة خمس سنوات مع غرامة تتمثل في جمع كل من صوت سنة 2009 للمرشح أحمد ولد داداه وإجباره على التصويت سنة 2014 للمرشح محمد ولد عبد العزيز مع الأعمال الشاقة.المتهم رقم (2): حكمت عليه المحكمة بالإنضباط الدائم وتمويل الحملات ومهرجانات المدن القديمة والزيارات الرسمية مع الإقامة الجبرية.المتهم رقم (3): حكمت عليه المحكمة بسحب الترخيص واعتزال السياسة والإقامة الجبرية في المنفى.المتهم رقم (4): حكمت عليه المحكمة بتمويل الحملات وقطع العلاقات مع الأقارب وإجبارية النظر إلى الأسفل.

كما حكمت على المسنين بمديح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصغار بالتبعية العمياء مع الغناء الدائم ب "اشويرات الظل" وبالرسوم والمصاريف على خاسر الدعوى.والله الموفق.

التوقيعات:

كاتب الضبط الأول/ المكلف بالشؤون الخارجية الجنرال رئيس المحكمة الصورية

محمد المختار ولد احمين اعمر